المرداوي
212
الإنصاف
أو دابة يحتاج إلى ركوبها أو ثياب يتجمل بها أو كتب يحتاج إليها ) . يعني إذا كان ذلك صالحا لمثله فلو كان عنده خادم يمكن بيعه ويشتري به رقبتين يستغني بخدمة أحدهما ويعتق الأخرى لزمه ذلك . وكذا لو كان عنده ثياب فاخرة تزيد على ملابس مثله أو دار يمكنه بيعها وشراء ما يكفيه لسكنى مثله قال ذلك المصنف والشارح وغيرهما . قال في الفروع فاضلا عما يحتاج إليه من أدنى مسكن صالح لمثله . قوله ( وإن وجدها بزيادة لا تجحف به فعلى وجهين ) . وأطلقهما في الهداية والمذهب والمستوعب والخلاصة والمغني والهادي والمحرر والشرح والنظم والرعايتين والحاوي الصغير والفروع وشرح ابن منجا . أحدهما يلزمه وهو المذهب اختاره بن عبدوس في تذكرته وصححه في التصحيح وجزم به في الوجيز والمنور ومنتخب الآدمي . قال في البلغة لا يلزمه إذا كانت الزيادة تجحف بماله . وهو ظاهر كلامه في الفروع لأنه قاس الوجهين على الوجهين في الماء وصحح في الماء اللزوم . والوجه الثاني لا يلزمه . قوله ( وإن كان ماله غائبا وأمكنه شراؤها بنسيئة لزمه ) . هذا المذهب وعليه جماهير الأصحاب . قال في الفروع لزمه في الأصح . وجزم به في الهداية والمذهب والمستوعب والخلاصة والمحرر والنظم